المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأظهر . ولو قال الموكل اصنع ما شئت ، كان دالّا على الإذن في التوكيل ، لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة . ويستحب ان يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكّل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها . وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم ، ويكره لذوي المروّات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .
--> ( 1 ) أشار بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ رحمه اللّه - كما في الجواهر 27 / 391 - حيث منع من الوكالة في طلاق الحاضر . ( 2 ) أي مشيئة الوكيل . ( 3 ) انظر الجواهر 27 / 392 .